شهدت محكمة جنح مستأنف الاقصر برئاسة المستشار أحمد رشدي وعضوية المستشارين حازم علي والمستشار أحمد حمدي وحضور المستشار محمد خالد وكيل النيابة والاستاذ عاصم فاروق أمين سر المحكمة شهدت المحكمة انقلاب درامي في القضية المثيرة للجدل بالقرنة الاقصر بعد اتهام مواطنة سلوڤاكية الجنسية( A Sh ) المواطن ( ع ت ) مصري الجنسية بالقرنة الاقصر بالنصب عليها في مبلغ 53 الف دولار ما يقارب ثلاثة ملايين جنيه مصري وقررت نيابة القرنة الجزئية أحالت الدعوي لمحكمة جنح القرنة بعدما أثبتت وحدة مباحث مركز شرطة القرنة صحة الواقعة طبقا لما جاء علي لسان الشاكية ووجود خلافات مالية سابقة بينهم بتهمة الاستيلاء علي المبلغ المملوك للمجني عليها بالاحتيال لسلب ثروتها وذلك بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها ايهامها بوجود مشروع وهمي وربح مادي وهو محل بيع عطارة وبتاريخ 18 / 9 /2025 قضت محكمة القرنة الجزئية بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنية والزمته المصاريف الجنائية.
وحضر مع المتهم المحامون المستشار سيد محمد احمد والمستشار محمود الطيب محمود والمستشار محمد جمال الشيخ من القرنة بالأقصر ودفعوا بانتفاء اركان جريمة النصب وكيدية الخصومة ومدنية النزاع
وفي تطور للقضية تدخلت زوجة المتهم الأمريكية من خلال شركة المحاماة الأمريكية
Global Esquire
بقيادة المحامية الأمريكية
Treian, A. King
حيث تعاقدت شركة المحاماة الأمريكية مع المستشار محمد ثروت محمد المغربي لتولي مسئولية الدفاع عن المتهم وفي أولي جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح مستأنف الاقصر وبحضور المجني عليها بصحبة مترجم قامت المحكمة بتحليفه اليمين القانونية وتحليف المجني عليها ومناقشتها من قبل هيئة المحكمة الموقرة وهيئة دفاع المتهم
وقد أسس المستشار محمد ثروت المغربي دفوعه في طلب البراءة تأسيسا علي 10 دفوع وقدم 4 حوافظ مستندات ودفع ب....
1- انتفاء واقعة النصب لانعدام أركانها وعدم انطباق المادة 366 من قانون العقوبات على الواقعة.
2- عدم توافر الطرق الاحتيالية وانتفاء القصد الجنائي بشقيه وبطلان قرار الاتهام والإحالة والقصور الشديد في التحقيقات كون المشروع محل الاتهام مشروع حقيقي وليس وهمي
3- مدنية الخصومة وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالواقعة لوجود عقد شراكة لشركة تضامن بين المتهم والمجني عليها
4- انتفاء الضرر وعلاقة السببية وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم تصور حدوث الواقعة طبقا لما جاء بالاوراق
5- تسليم الأموال كانت تحت مظلة قانونية وهو عقد الشراكة لشركة التضامن وهو عقد محمي بموجب القانون المدني والتجاري وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
6- عدم وجود دليل إدانة واحد أو شهود بل الاتهام مجرد اقوال وافتراءات كاذبة
7- تناقض اقوال المجني عليها في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة ومناقشات المجني عليها امام المحكمة
8- التراجي الشديد في الإبلاغ الذي تجاوز 900 يوم منذ دفع أول دفعة من المبلغ المذكور
9- انعدام التحريات ومكتبتها ومجاملتها للمجني عليها أوربية الجنسية كون تاريخ كتابة التحريات جاء بعد 3 ساعات فقط من طلب النيابة العامة التحريات مما يدل بما لا يدع مجال للشك علي عدم جديتها ومحابتتها للمجني عليها كونها سائحة أجنبية.
10- المشروع حقق ارباح واستلمتها المجني عليها باصيلات بنكية علي حسابها البنكي بسلوڤاكيا
وبعد مناقشات ومرافعات حادة بين دفاع المتهم ودفاع المجني عليها قرر المستشار محمد ثروت المغربي عرض مبلغ 200 الف جنيه مصري فقط لا غير، للمجني عليها نظير تصفية عقد الشراكة بينها وبين المتهم وبناءا علي اخر حسابات تجارية للأرباح ورأس المال بينهم وطلب من المحكمة السماح بإيداع المبلغ المذكور خزينة المحكمة حال رفض المجني عليها قبول المبلغ ، وبعد مداولات ونقاشات وصولات وجولات شديدة بين محامون المتهم ومحامون المجني عليها امام محكمة جنح مستأنف الاقصر قررت المجني عليها قبول المبلغ وقررت المحكمة تأجيل القضية لمدة يومين لعرض المبلغ المذكور
الا أن المفاجئة كان في عدم قدره المتهم علي دفع المبلغ وتعذره في تجميع المبلغ نظير ضيق الوقت وعدم مقدرته علي تصفية البضاعة في شركة العطارة والتوابل والزيوت
مما طلبت معه هيئة الدفاع عن المتهم تأجيل القضية لتجميع المبلغ المطلوب وأمام رفض شديد من المجني عليها وهيئة دفاعها قررت المحكمة إثبات الطلب بمحضر الجلسة وحجز القضية للحكم لتاريخ 15 / 11 / 2025 مع حبس المتهم وقبل النطق بالحكم تقدم المستشار محمد ثروت المغربي بطلب لعدالة المحكمة بفتح باب المرافعة بعد تجميع المبلغ لعرضه مره اخري علي المجني عليها وبعد تطور درامي هائل وقبول المجني عليها المبلغ كان قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالبراءة
وفي تسبب الحكم استندت المحكمة الموقرة في حكمها علي احكام محكمة النقض في الطعن رقم 1959 سنة 7 ق جلسة 20 /12 /1937 والطعن رقم 3972 لسنة 61 ق بجلسة 10/ 1 /1993 ونص المادة 304 فقرة اولي إجراءات جنائية وسردت المحكمة في تسبيبها أن المتهم اعترف بتقاضيه أموال من المجني عليها للانشاء مشروع حانوت بهارات وتوابل وعطارة وقد قدم محامي المتهم حوافظ مستندات تحتوي على فواتير النشاط والسجل التجاري وأن المحكمة لم تجد فيما تساندت إليه النيابة العامة من أدلة الاتهام ما يحمل علي القضاء بالإدانة إذ بمطالعة أوراق الدعوي لا تجد المتهم قام بثمة أفعال إجرامية.
